السيد محمد الحسيني الشيرازي
110
إيصال الطالب إلى المكاسب
نعم : عبر بعضهم بيوم الدفع ، فليتأمل . وكيف كان : فلنرجع إلى حكم المسألة ، فنقول : ان المشهور انّ العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع ، لان المثل ، ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان ، ولا دليل على سقوطه بتعذره كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه وقد صرح بما ذكرنا المحقق الثاني ، وقد عرفت من التذكرة ، والايضاح : ما يدل عليه ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل ، وهو للحلى ، في البيع الفاسد ، وللتحرير في باب